الشيخ محمد أمين زين الدين

80

كلمة التقوى

الأخت الثانية لم يجوز له وطء الجارية المملوكة إلا بعد أن يطلق أختها ، وبعد أن تخرج عن عدته إذا كان طلاقها رجعيا ، ولا فرق في الحكم المذكور بين أن يكون قد دخل بالزوجة أم لم يدخل ، وإذا وطأ الأخت المملوكة من غير أن يطلق أختها عصى وأثم بفعله ووجب تعزيره ولم تحرم عليه زوجته بذلك سواء كان قد دخل بها قبل ذلك أم لم يدخل . [ المسألة 204 : ] إذا وطأ الرجل جاريته بملك اليمين ثم تزوج بأختها بعد وطء الأولى لم تحرم المملوكة عليه بزواج أختها وحرم عليه الاستمتاع بالزوجة ، وفي بطلان تزويجها اشكال ، فلا يترك الاحتياط بطلاق الزوجة . [ المسألة 205 : ] إذا جمع الرجل بين الأمتين الأختين في ملكه ، ووطأ إحداهما لم يجز له أن يطأ أختها حتى تموت الأولى أو يخرجها عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما من المملكات ، والأحوط أن يكون لازما لا خيار فيه ، ولا يكفي في حل الجارية الثانية أن يزوج الأولى لغيره أو يرهنها أو يكاتبها وهي في ملكه . وإذا وطأ الجارية الثانية بعد أن وطأ الأولى منهما وهو يعلم بأنهما أختان وإن الحكم في الأختين هو حرمة الجمع بينهما حرمتا عليه معا ، ويحل له وطء الثانية منهما في هذه الصورة إذا أخرج الأولى عن ملكه ، وأما الأولى فلا تحل له حتى يخرج الثانية عن ملكه بشرط أن لا يقصد بذلك الرجوع إلى الأولى ، فإذا هو أخرج الثانية عن ملكه بقصد أن يرجع إلى وطء الأولى لم تحل له الأولى بذلك . وإذا وطأ الجارية الثانية بعد أن وطأ الأولى وهو يجهل أنهما أختان أو يجهل إن الحكم هو حرمة الجمع بينهما لم تحرم عليه الأولى بذلك . [ المسألة 206 : ] إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ، لم يجز له أن يتزوج أختها ما دامت أختها المطلقة في العدة ، وإذا طلقها طلاقا بائنا ، أو فارقها بفسخ ونحوه جاز له أن يتزوج أختها بعد الفراق وإن كانت في العدة ،